٨٦١ - (١٠) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَال: أَذنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالظُّهْرِ فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (أَبْرِدْ أَبْرِدْ). أَوْ قَال (انْتَظِرِ انْتَظِرْ). وَقَال: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ). قَال أَبُو ذَرٍّ حَتَّى رَأَينَا فَىْءَ التُّلُولِ (٢)(٣). وفي بعض طرق البُخَارِيّ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَيضًا قَال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهرِ (٤)، فَقَال لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَبْرِدْ)، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَال لَهُ:(أَبْرِدْ .. ). الحديث. وزاد في طريق أخرى: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَال لَهُ:(أَبْرِدْ). قَال: حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ. وَقَال: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَتَفيَّؤُ}: يَتَمَيَّلُ (٥).
٨٦٢) (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنمَ). وَذَكَرَ:(أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبّهَا، فَأَذِنَ لَهَا في كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَينِ نَفَسٍ في الشّتَاءِ، وَنَفَسٍ في الصيفِ)(٦).
(١) في (ج): "إن". (٢) "فيء التلول" جمع تل وهو معروف، والفيء: هو الظل بعد الزوال، ومعنى قوله: "حتَّى رأينا فيء التلول": أنَّه أخّر تأخيرًا كثيرًا حتَّى صار للتلول فيء، والتلول منبطحة غير منتصبة، ولا يصير لها فيء في العادة إلَّا بعد زوال الشمس بكثير. (٣) مسلم (١/ ٤٣١ رقم ٦١٦)، البُخَارِيّ (٢/ ١٨ رقم ٥٣٥)، وانظر (٥٣٩، ٦٢٩، ٣٢٥٨). (٤) في (ج): "الظهر". (٥) قول ابن عباس ذكر مع حديث رقم (٥٣٩) عند البُخَارِيّ. (٦) انظر الحديث التالي.