إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ). وفي بعض طرق البخاري: عَنْ أَنَسٍ قَال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةً (١)، ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَال فِي الصَّلاةِ وَفِي الرُّكُوع:(إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ). ذكره في باب "عظة الإِمام الناس في إتمام الصلاة".
٥٨٣ - (٤) وذكر البخاري عَنْ زَيدِ بْنِ وَهْبٍ قَال: رَأَى حُذَيفَةُ رَجُلًا لا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَال: مَا صَلَّيتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - (٢). تفرد البخاري بهذا الحديث.
تفرد مسلم من هذا الحديث بالنهي عن مبادرهَ الإِمام، وبقولهم: مَا رَأيت يَا رَسُول الله؟ ، وسائره خرجه (٥) البخاري من حديث أبي هريرة وأنس.
٥٨٥ - (٦) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قال مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -: (أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ)(٦). وفي لفظٍ آخر: (مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلاتِهِ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ فِي
(١) قوله: "صلاة" ليس في (ج). (٢) البخاري (٢/ ٢٧٤ رقم ٧٩١)، وانظر (٨٠٨). (٣) "بالانصراف" المراد به السلام. (٤) مسلم (١/ ٣٢٠ رقم ٤٢٦). (٥) في (ج): "أخرجه". (٦) مسلم (١/ ٣٢٠ رقم ٤٢٧)، البخاري (٢/ ١٨٢ رقم ٦٩١).