بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ بَنَاتُهُ في التَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١): (لا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ). وَكَذَلِكَ حَلائِلُ وَلَدِ الأَبْنَاء هُنَّ حَلائِلُ الأَبْنَاءِ، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ في حَجْرِهِ، وَدَفَعَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَبِيبَتِهِ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا (٢). وَقَوْلُهُ عليه السَّلام:(لا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ). قَدْ تَقَدَّمَ.
وَفِي بَاب "النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ"، وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَال لَهُ (٣) مَوْلًى لَهُ: إِنمَا ذَلِكَ في الْحَال الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ، قَال: نَعَمْ (٤). وَقَد بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَنْسُوخٍ (٥).
(١) في البُخَارِيّ: "لقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة". (٢) البُخَارِيّ (٩/ ١٥٧ - ١٥٨). (٣) قوله: "له" ليس في (ك). (٤) البُخَارِيّ (٩/ ١٦٧ رقم ٥١١٦). (٥) (٩/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ٥١١٥). (٦) سورة البقرة، آية (٢٣٥). (٧) قوله: "إن" ليس في (أ). (٨) "ولا يواعد وليُّها": أي لا يواعد وليُّها الرجلَ بغير علمها. (٩) البُخَارِيّ (٩/ ١٧٨)، وأثر ابن عباس الأول أخرجه مسندًا برقم (٥١٢٤).