٣٤٣ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال:(الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الاخْتِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ (١)، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِط) (٢).
خرجه البخاري من حديث أبي هريرة بكماله، كما خرجه مسلم.
٣٤٤ - (٩) وخرَّجَه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(مِنَ الفِطْرَةِ: حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ)(٣). ولم يخرج مسلم عن ابن عمر في هذا، إلا حديثه في الشارب (٤) واللحَى.
٣٤٥ - (١٠) وخرج البخاري عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَال: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ قَال: وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ (٥). (٦)
٣٤٦ - (١١) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قَال: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيلَةً. (٧) لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٤٧ - (١٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(أَحْفُوا الشَّوَارِبَ (٨)
(١) "الاستحداد": حلق العانة سمي استحدادًا لاستعمال الحديدة وهي الموسى. (٢) مسلم (١/ ٢٢١ رقم ٢٥٧)، البخاري (١٠/ ٣٣٤ رقم ٥٨٨٩). وانظر (٥٨٩١، ٦٢٩٧). (٣) البخاري (١٠/ ٣٣٤ رقم ٥٨٨٨)، وانظر رقم (٥٨٩٠). (٤) في (ج): "الشوارب". (٥) "حتى يدرك": أي حتَّى يبلغ الحلم، وكان سن ابن عباس حين توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة سنة. (٦) البخاري (١١/ ٨٨ رقم ٦٢٩٩). (٧) مسلم (١/ ٢٢٢ رقم ٢٥٨). (٨) "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" إحفاء الشوارب المبالغة في قصّها، وإعفاء اللحى تكثير شعرها وتوفيره.