الرَّجُلُ: فَاتَتْنَا الصَّلاةُ، وَلْيَقُلْ: لَمْ نُدرِكْ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصَحُّ (١). وذَكَرَ حَدِيثَ: "مَا فاتَكُم فَأَتِمُّوا" وأَسْنَدَهُ.
وَقَال فِي بَاب "وُجُوبِ صَلاةِ الْجَمَاعَة": وَقَال الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعها (٢).
وَقَال (٣) في بَاب "فَضْلِ صَلاةِ (٤) الْجَمَاعَة": وَكَانَ الأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهبَ إِلَى مَسْجِدٍ أخَرَ، وَجَاءَ أَنَسٌ إِلَى مَسْجِدٍ (٥) قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذنَ وَأَقَامَ وَصلى جمَاعَةً (٦)
وَفي بَابِ "احتِسَابِ الآثَارِ" قَال مُجَاهِدٌ: خُطَاهم: آثَارُ الْمَشْي فِي الأَرضِ بِأَرجُلهم (٧).
وَفِي بَاب "إِذَا حَضَرَ الطعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ": وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبدَأُ بِالْعَشَاءِ، وَقَال أَبو الدَّردَاءِ: مِنْ فِقْهِ الْرَّجُلِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتى يُقْبِلَ عَلَى صَلاتهِ وَقَلْبُهُ فَارِغ (٨).
وَفِي بَاب "إِنمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ": وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ فَيَه فكُثُ بِقَدرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَعُ الإِمَامَ. وَقَال الْحَسَنُ فِيمَنْ يركَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعْتَينِ وَلا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ سَجْدَتَينِ ثمَّ
(١) البخاري (٢/ ١١٦).(٢) البخاري (٢/ ١٢٥).(٣) قوله: "قال" ليس في (ك).(٤) قوله: "صلاة" ليس في (أ).(٥) في (أ): "المسجد".(٦) البخاري (٢/ ١٣١).(٧) البخاري (٢/ ١٣٩).(٨) البخاري (٢/ ١٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute