٥٢٢٠ - (١٧) مسلم. عَنْ عُبَيدِ الله (١١) بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ قَال: قَال لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْلَمُ (١٢) آخِرَ سُورَة مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ}، قَال: صَدَقْتَ. وَفِي رِوَايَةِ: أَيُّ سُورَةٍ، لَمْ يَقُلْ: آخِرَ (١٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(١) سورة الفرقان، آية (٧٠). (٢) قوله: "قال" ليس في (أ). (٣) "وعقله" أي: علم أحكام الإسلام وتحريم القتل. (٤) "فلا توبة له": وهذا القول مشهور عن ابن عباس، لكن جمهور السلف حملوا ما ورد من ذلك على التغليظ، وصححوا توبة القاتل كغيره، وتمسكوا بقوله تعالى: {إنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. (٥) انظر الحديث رقم (١٣) في هذا الباب. (٦) في (ك): "وتلوت". (٧) في (ك): "من". (٨) قوله: "عليه" ليس في (ك). (٩) في (ك): "زاد". (١٠) ما بين المعكوفين ليس في (ك). (١١) في (أ): "عبد الله". (١٢) في حاشية (أ) عن نسخة أخرى: "تدري". (١٣) مسلم (٤/ ٢٣١٨ رقم ٣٠٢٤).