وَفِي لَفظٍ آخَر: نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَعَلهُ أَنْ لا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا وَتَكُونُ لَهَا (٧) صُحْبَةْ وَوَلَد فَتَكْرَهُ (٨) أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ لَهُ: أَنْتَ فِي حِل مِنْ شَأنِي. وفي بعض ألفاظ البخاري: فَيُرِيدُ طَلاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ (٩) غَيرَهَا. وفيه: أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النفَقَةِ علَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي. ذكره في "النكاح"، وزاد في طريق آخر، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: فَلا (١٠) بَأسَ إِذَا تَرَاضَيا، ولم يذكر النفقة
(١) كذا في "مسلم"، وفي (ك): "والي"، وفي (أ): "أول مال اليتيم". (٢) مسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٩)، البخاري (٤/ ٤٠٦ رقم ٢٢١٢)، وانظر (٢٧٦٥، ٤٥٧٥). (٣) سورة الأحزاب، آية (١٠). (٤) مسلم (٤/ ٢٣١٦ رقم ٣٠٢٠)، البخاري (٧/ ٣٩٩ رقم ٤١٠٣). (٥) سورة النساء، آية (١٢٨). (٦) مسلم (٤/ ٢٣١٦ رقم ٣٠٢١)، البخاري (٩/ ٣٠٤ رقم ٥٢٠٦)، وانظر (٢٤٥٠، ٢٦٩٤، ٤٦٠١). (٧) في (أ): "له". (٨) في (أ): "فيكره". (٩) في (أ): "تزويج". (١٠) في (ك): "لا".