٤٥٢٩ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ (١) مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ) (٢). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٤٥٣٠ - (٨) مسلم. عَنْ أَبي مُوسَى قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ ليمْلِي (٣) لِلظالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}) (٤)(٥).
٤٥٣١ - (٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ قَال: اقْتَتَلَ غُلامَانِ غُلامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلامٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَو الْمُهَاجِرُونَ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، وَنَادَى الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال:(مَا هَذَا دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ ). قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله إِلا أَنَّ غُلامَينِ اقْتَتَلا فَكَسَعَ (٦) أَحَدُهُمَا الآخَرَ. فَقَال:(فَلا بَأسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنهُ لَهُ نَصْرٌ (٧)، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ) (٨). لم يخرج البخاري نصر المظلوم من حديث جابر.
٤٥٣٢ - (١٠) خرَّجه مِنْ حَدِيثِ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)، فَقَال رَجُل: يَا رَسُولَ الله أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ
(١) "الجلحاء": الجماء التي لا قرن لها. (٢) مسلم (٤/ ١٩٩٧ رقم ٢٥٨٢). (٣) "ليملي": يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة. (٤) سورة هود، آية (١٠٢). (٥) مسلم (٤/ ١٩٩٧ - ١٩٩٨ رقم ٢٥٨٣)، البخاري (٨/ ٣٥٤ رقم ٤٦٨٦). (٦) "فكسع" أي: ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف. (٧) في (أ): "نصره". (٨) مسلم (٤/ ١٩٩٨ رقم ٢٥٨٤)، البخاري (٦/ ٥٤٦ رقم ٣٥١٨)، وانظر (٤٩٠٥، ٤٩٠٧).