٤١٤٤ - (١٦٧) وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ، فَقَال:(مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟ ). فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ يَجْعَلُونَ الذكَرَ في الأُنْثَى فَتَلْقَحُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيئًا). قَال: فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ فَقَال:(إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإِنِّي إِنمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلا تُؤاخِذُونِي (٢) بالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ سُبْحَانَهُ فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ) (٣).
٤١٤٥ - (١٦٨) وفِي لَفْظٍ آخر في هذا الحديث عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ أَبِي النَّجَاشِيِّ مِنْ رِوَايَةِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَال: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأبُرُونَ النَّخْلَ يَقُولُ: يُلَقِّحُونَ (٤) النَّخلَ (٥)، فَقَال:(مَا تَصْنَعُونَ؟ ). قَالُوا (٦): كُنا نَصْنَعُهُ. قَال:(لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيرًا). قَال: فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ أَوْ فَنَفَضَتْ (٧)، قَال: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَال: (إِنَّمَا أَنَا بَشرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ
(١) مسلم (٤/ ١٨٣٤ رقم ٢٣٦٠)، والبخاري (١/ ١٨٧ رقم ٩٢)، وانظر (٧٢٩١). (٢) في (أ): "يؤاخذوني". (٣) مسلم (٤/ ١٨٣٥ رقم ٢٣٦١). (٤) في (أ): "يلحّقون". (٥) "يلقحون النخل" معناه: يأبرون، ومعناه: إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله تعالى. (٦) في (ك): "فقالوا". (٧) "فنفضت" أي: أسقطت ثمرها.