أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يمينه، وَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (الأَيمَنَ فَالأَيمَنَ)(١).
٣٥٤٨ - (١٠٩) وَعَنْهُ قَال: أَتَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي دَارِنَا فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ (٢) مِنْ مَاءِ بِئْرِي هَذِهِ، قَال: فَأَعْطيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَشَرِبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يمينه، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شُرْبِهِ قَال عُمَرُ: هَذَا أبو بَكْرٍ يَا رَسُولَ الله يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَأَعْطَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الأَعْرَابِيَّ وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (الأَيمَنُونَ الأَيمَنُونَ الأَيمَنُونَ). قَال أَنَسٌ: فَهِيَ سُنّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ (١). وقال البخاري في بعض طرقه:"الأَيمَنُونَ الأَيمَنُونَ أَلا فَيَمِّنُوا". وَذَكَرهُ فِي "الهبة".
٣٥٤٩ - (١١٠) مسلم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يمينه غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَال لِلْغُلامِ: أَتَأذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ. فَقَال الْغُلامُ:(لا والله لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا). قَال: فَتَلَّهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي يَدِهِ (٣)(٤). [وفي رواية: فَأَعْطَاهُ إِيَاهُ](٥).
٣٥٥٠ - (١١١) البخاري. عَنْ أَبِي جُحَيفَةَ قَال: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
(١) انظر الحديث الذي قبله. (٢) في (أ): "شبة". (٣) "فَتَلَّهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في يَدِهِ" أي: وضعه فيها. (٤) مسلم (٣/ ١٦٠٤ رقم ٢٠٣٠)، البخاري (٥/ ٢٩ - ٣٠ رقم ٢٣٥١)، وانظر (٢٣٦٦، ٥٦٢٠، ٢٦٠٥، ٢٦٠٢، ٢٤٥١). (٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ)، وأقحمت في نهاية الحديث التالي ..