وله في طريق آخر: فِي الأَوْعِيَةِ. كما لمسلم رحمه الله.
٣٤٩٧ - (٥٨) مسلم. عَنْ عَائشَةَ قَالتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِتْع (١)؟ فَقَال:(كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)(٢).
٣٤٩٨ - (٥٩) وعنْهَا قَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)(٣).
٣٤٩٩ - (٦٠) وَعَنْ أَبي مُوسَى قَال: بَعَثَنِي النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ (٤) مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَال:(كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)(٥).
٣٥٠٠ - (٦١) وَعنه؛ أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وَمُعَاذًا (٦) إِلَى الْيَمَنِ، فَقَال لَهُمَا:(بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلا تُنَفِّرَا). وَأُرَاهُ قَال:(وَتَطَاوَعَا). قَال: فَلَمَّا وَلى رَجَعَ أَبو مُوسَى فَقَال: يَا رَسُولَ الله إنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطبخُ حَتى يَعْقِدَ (٧)، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ فَهُوَ حرامٌ)(٨).
٣٥٠١ - (٦٢) وَعنه قَال: بَعَثَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَال:
(١) "البتع": هو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن. (٢) مسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٢٠٠١)، البخاري (١/ ٣٥٤ رقم ٢٤٢)، وانظر (٥٥٨٥، ٥٥٨٦). (٣) انظر الحديث الذي قبله. (٤) "المزر": هو نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل: من الشعير أو الحنطة. (٥) مسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ١٧٣٣)، البخاري (٦/ ١٦٢ رقم ٣٠٣٨)، وانظر (٤٣٤١، ٤٣٤٣، ٤٣٤٤, ٦١٢٤, ٦٩٢٣, ٧١٤٩, ٧١٥٦, ٧١٥٧, ٧١٧٢). (٦) في (أ): "ومعه معاذًا". (٧) "يعقد" أي: يغلظ. (٨) انظر الحديث الذي قبله.