٣٣٤٩ - (٦) وعنه، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (إذَا رَمَيتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ)(٣).
٣٣٥٠ - (٧) وعنه، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الذِي يُدْرِكُ صَيدَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ:(فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ)(٤). وفي طريق آخر (٥): (كُلْهُ بَعْدَ ثَلاثٍ إِلا أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ). ذكره في "صيد الكلب". ولم يذكر البخاري النهي عن أكله إذا أنتن، ولا قال: بعد ثلاث، إلا ما تقدم له في حديث عدي من قوله:(فَنَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَينِ وَالثلاثَةَ).
٣٣٥١ - (٨) مسلم. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ (٦) كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السمبع (٧). وفي لفظ آخر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع. قَال الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتى قَدِمْنَا الشَّامَ. وفي لفظ آخر: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ حتى حَدَّثَنِي أبو إدْرِيسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أهْلِ الشَّامِ. لم يخرج البخاري هذا اللفظ الأول (٨): نَهَى عَنْ كُلِ ذِي نَابٍ.
٣٣٥٢ - (٩) مسلم. عَنْ أَبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ
(١) ما بين المعكوفين ليس في (ك). (٢) في (ك): "ولا". (٣) مسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣١). (٤) انظر الحديث الذي قبله. (٥) في (أ): "وفي حديث". (٦) قوله: "كل" ليس في (أ). (٧) مسلم (٣/ ١٥٣٣ رقم ١٩٣١)، البخاري (٩/ ٦٥٧ رقم ٥٥٣٠). (٨) قوله: "الأول" ليس في (ك).