٣١٣٦ - (٦) أخرَج البُخَارِيّ هذا الحديث عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالتْ: كُنا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ في الْعِيدَينِ فَقَدِمَت امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا قَالت: وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَي عَشْرَةَ، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ في سِتِّ، قَالتْ: كُنا نُدَاوي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى (١). وأُخْت هَذِه المَرأَةِ هِي: أُمُّ عَطيِّةَ سَمَّتها حَفْصَةُ في حَدِيثٍ آخَر مُتصلٍ بِهَذا الحَدِيث. وقَد تقدم، وهُوَ خُرُوج النسَاءِ إِلى العِيدَينِ.
٣١٣٧ - (٧) وخرَّج عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالتْ: كُنا نغْزُو مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ (٢). وفي آخر: ونُدَاوي الجَرْحَى. خرَّجه في بَاب "رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ (٣) "، وفي كِتاب "الطب" أَيضًا.
٣١٣٨ - (٨) وذَكَرَ في كتاب "الجهاد" عَنْ (٤) ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ مُرُوطًا بَينَ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَال لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بْنِتَ عَلِيٍّ، فَقَال عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ، وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَال عُمَرُ: فَإِنهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحدٍ (٥). قَال أَبُو عَبْد اللهِ (٦): تَزْفِرُ: أَي تَخِيطُ.
(١) البُخَارِيّ (١/ ٤٢٣ رقم ٣٢٤)، وانظر (٣٥، ٩٧١، ٩٧٤، ٩٨٠، ٩٨١، ١٦٥٢). (٢) البُخَارِيّ (٦/ ٨٠ رقم ٢٨٨٢)، وانظر (٢٨٨٣، ٥٦٧٩). (٣) قوله: "إلى المدينة" ليس في (أ). (٤) في (أ): "وعن". (٥) البُخَارِيّ (٦/ ٧٩ رقم ٢٨٨١)، وانظر (٤٠٧١). (٦) "أبو عبد الله" هو البُخَارِيّ وتُعقِّب تفسيره هذا بأن ذلك لا يعرف في اللغة، قال الحافظ: وإنما الزفر العمل، قال الخليل: زفر بالحمل زفرًا نهض به.