٢٩٠١ - (٢) وعَنْها، عَنْ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ إِلا في رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا)(٢)(٣). وفِي لفظٍ "يَدُ سارِقٍ". ولفظ البخاري:(تُقْطَعُ الْيَدُ في (٤) رُبْع دِينارٍ فَصاعِدًا). ولم يقل في طريق آخر:"فَصاعِدًا".
٢٩٠٢ - (٣) مسلم. عَنْ عائِشَةَ قالتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سارِقٍ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في أَقَلَّ مِنْ ثمَنِ الْمِجَنِّ (٥)(٦) حَجَفَةٍ (٧)، أَوْ تُرسٍ، وَكِلاهُما ذُو ثَمَنٍ (٨).
٢٩٠٣ - (٤) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ سارِقًا في مِجَن (٩) قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَراهِمَ (١٠).
٢٩٠٤ - (٥) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لَعَنَ الله السّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)(١١). وفِي طريق أخرى:(إِنْ سَرَقَ حَبْلًا، وَإِنْ سَرَقَ بَيضَةً). زاد البخاري: قَال الأَعْمَشُ: كانُوا يَرَوْنَ أَنهُ بَيضُ الْحَدِيدِ، والْحَبْلُ كانُوا يَرَوْنَ أَنهُ مِنْها ما يَسْوَى (١٢) دَراهِمَ.
(١) مسلم (٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤)، البخاري (١٢/ ٩٦ رقم ٦٧٨٩)، وانظر (٦٧٩٠، ٦٧٩١). (٢) قوله: "فصاعدًا" ليس في (ج). (٣) انظر الحديث الذي قبله. (٤) في (ج): "لا تقطع اليد إلا في". (٥) في (ج): "المحجن". (٦) "المجنُّ" هو اسم لكل ما يستجن به أي: يستتر. (٧) الحجفة: الدرقة وهي الترس من جلد بلا خشب. (٨) مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٥)، البخاري (١٢/ ٩٦ - ٩٧ رقم ٦٧٩٢)، وانظر (٦٧٩٣، ٦٧٩٤). (٩) في حاشية (ج): "محجن" وعليها "خ". (١٠) مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٦)، البخاري (١٢/ ٩٧ رقم ٦٧٩٥)، وانظر (٦٧٩٦، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨). (١١) مسلم (٣/ ١٣١٤ رقم ١٦٨٧)، البخاري (١٢/ ٨١ رقم ٦٧٨٣)، وانظر (٦٧٩٩). (١٢) في (ج): "يساوي".