٢٨٣٠ - (٢٥) مسلم. عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَال: جَاءَ سَائِل إِلَى عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي (١) ثَمَنِ خَادِمٍ، أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ، فَقَال: لَيسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلا (٢) دِرْعِي وَمِغْفَرِي، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا، فَلَمْ يَرْضَ فَغَضِبَ عَدِيٌّ، قَال: أَمَا (٣) والله لا أُعْطِيكَ شَيئًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ، فَقَال: أَمَا والله لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(مَنْ حَلَف عَلَى يَمِين ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلهِ مِنْهَا فَلْيَأتِ التقْوَى مَا حَنثْتُ يَمنِي)(٤)(٥). وفِي لَفظ آخر: قَال: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَقَال: تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ، والله لا أُعْطِيكَ، ثُمَّ قَال: لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى (٦) خَيرًا مِنْهَا فَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَير). وفِي لَفظ آخر:(مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى (٧) غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَيرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ). وفي آخر:(إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ، فَرَأَى خَيرًا مِنْهَا فَلْيُكفِّرْهَا، وَلْيَأت الذِي هُوَ خَيرٌ) وزاد في طريق أخرى: لَكَ أَرْبَعمِائَة فِي عَطَائِي. ولا أخرج البخاري أَيضًا عن عدي في هذا شيئًا.
٢٨٣١ - (٢٦) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: قَال لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ (٨) بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنكَ إِنْ أُعْطيتَهَا عَنْ
(١) في (أ) و (ج): "وفي "، والمثبت من "صحيح مسلم". (٢) قوله: "إلا" ليس في (ج). (٣) قوله: "أما" ليس في (ج). (٤) "ما حنثت يميني" الحنث في اليمين: نقضها. (٥) مسلم (٣/ ١٢٧٢ - ١٢٧٣ رقم ١٦٥١). (٦) في (ج): "رأى غيرها". (٧) في (ج): "ثم رأى". (٨) في (أ): "يا أبا عبد الرحمن".