٢٧٣٤ - (٣) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِركٍ فِي أَرضٍ أَوْ رَبْعِ أَوْ حَائِطٍ، لا يَصلُحُ أَنْ يبيعَ حَتى يَعرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيأخُذَ أَوْ يَدعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتى يُؤْذِنَهُ)(١).
٢٧٣٥ - (٤) البخاري. عَنْ جَابِرٍ أَيضا قَال: جَعَلَ (٢) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ فِي كُلّ مَالٍ (٣) لَمْ يُقْسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرقُ (٤) فَلا شُفْعَةَ (٥).
وفي بعض طرقه: قَضَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَم ... بمثلِه. وفي آخر: إِنمَا جَعَلَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ .. بِمثلِه أَيضًا.
٢٧٣٦ - (٥) وعَنْ عَمرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَال: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أبو رَافِع مَوْلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا سعدُ ابْتَع مِنِّي بَيتَيَّ فِي دَارِكَ. فَقَال سعد: وَاللهِ (٦) مَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَال الْمِسْوَرُ: وَاللهِ لَتَبْتَاعَنهُمَا، فَقَال سعد: وَاللهِ لا أَزِيدُكَ عَلَى أَربعَةِ آلافٍ (٧) مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطعَةً (٨). قَال أبو رَافِع: لَقَد أُعطِيتُ بها (٩) خَمس مِائَةِ دِينَارٍ (١٠)، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)(١١).
(١) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (٢) في (ج): "قال: إنما قضى" وفي الهامش: "جعل" وفوقها "خ". (٣) في (ج): "في كل ما". (٤) "صرفت الطرق" أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، وقيل: خلصت وبانت. (٥) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب (٦) لفظ الجلالة ليس في (ج). (٧) في (أ): "الألف". (٨) "منجمة أو مقطعة" المراد: مؤجلة على أقساط معلومة. (٩) في (ج): "بهما". (١٠) "خمس مائة دينار" أي: خمس آلاف درهم، فعبّر عن كون عشرة دراهم تعادل دينارًا واحدًا. (١١) في (أ) كتب فوفها "صح" وفي (ج): "بصقبه" بالصاد. والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا: القرب والملاصقة.