٢٦٧٥ - (٢) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِّي مِنْ أَهْلِ مِصْرَ (١)؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاويَةَ خَمْرٍ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ (٢) حَرَّمَهَا). قَال: لا. قَال: فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (بِمَ سَارَرْتَهُ؟ ). قَال: أَمَرْتُهُ ببَيعِهَا؟ فَقَال:(إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيعَهَا). قَال: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ (٣) حتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا (٤). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث.
٢٦٧٦ - (٣) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ (٥): لَمَّا أُنْزِلَتِ الآياتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ [فِي الرِّبَا، قَالتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ (٦). وفِي لَفظٍ آخر] (٧): خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ. [وفي بعض ألفاظ البخاري: قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهُنَّ عَلَينَا، ولم يذكر النَّهي](٨).
٢٦٧٧ - (٤) مسلم (٩). عَنْ (١٠) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ (١١) وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيتَ شُحُومَ الْمَيتَةِ؟ فَإِنهُ يُطْلَى
(١) قوله: "من أهل مصر" ليس في (أ). (٢) قوله: "قد" ليس في (ج). (٣) "المزادة" وعاء من جلد يحمل فيه الماء في السفر. (٤) مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٧٩). (٥) في (ج): "قال". (٦) مسلم (٣/ ١٢٠٦ رقم ١٥٨٠)، البخاري (١/ ٥٥٣ - ٥٥٤ رقم ٤٥٩)، وانظر (٢٠٨٤، ٢٢٢٦، ٤٥٤٠، ٤٥٤١، ٤٥٤٢، ٤٥٤٣). (٧) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٩) قوله: "مسلم" ليس في (ج). (١٠) في (ج): "وعن". (١١) في (ج): "عام الفتح يقول".