٢٥٧٨ - (١٩) مسلم. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١)، إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ (٢).
٢٥٧٩ - (٢٠) مسلم. عَنْ دَاوُدِ بْنِ الْحُصَينِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٣)، أَوْ فِي خَمْسَةٍ يَشُكُّ دَاوُدُ (٤). قَال: خَمْسَةٌ، أوْ دُونَ خَمْسَةٍ (٥). من تراجم البخاري على هذا الحديث بابٌ "الرجل يكون له ممَرٌ أَو شِربٌ في حائطٍ أَو في نخلٍ".
٢٥٨٠ - (٢١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُزَابَنَهِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيلًا، وَبَيعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيلًا، وَبَيعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيلًا (٦). زاد في طريق آخر (٧): وَعَنْ كُلِّ تَمْرَةٍ بِخَرْصِهَا. [ولم يذكر بيع الزَّرْع بالحنطة](٨)
٢٥٨١ - (٢٢) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيلٍ مُسَمَّى إِنْ زادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ (٩). لفظ التفسير في طريق آخر (٧): والْمُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إنْ
(١) في (أ): "التمر بالثمر". (٢) مسلم (٣/ ١١٧٠ - ١١٧١ رقم ١٥٤٠)، البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨٣). (٣) الوَسْقُ: ستون صاعًا. (٤) في (أ): "دواود". (٥) مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤١)، البخاري (٥/ ٥٠ رقم ٢٣٨٢)، وانظر (٢١٩٠). (٦) مسلم (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤٢)، البخاري (٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٧١)، وانظر (٢١٧٢، ٢١٨٥، ٢٢٠٥). (٧) في (ج): "أخرى". (٨) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٩) انظر الحديث الذي قبله.