وعَنْ بَيعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وهذه الزيادة موقوفة عنده على عمر وهو الصحيح، وقد رأيتها له (١) مسندة في روايةٍ عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (٢). [وقد ذكر مسلم أن هذا أخذه ابن عمر عن أبي سعيد الخدري، عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -](٣)(٤).
٢٥٦١ - (٢) [وعِنْدَهُ (٥) أَيضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ بَيعِ الْوَرِقِ (٦) نَسَاءً (٧) بِنَاجِزٍ. وفِي رِوَايةٍ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -] (٨).
٢٥٦٢ - (٣) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ (٩)، وَعَنْ بَيعِ (١٠) السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ (١١) وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ (١٢) نَهَى الْبَائِعَ والْمُشْتَرِيَ (١٣).
٢٥٦٣ - (٤) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ (١٤) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَذْهَبَ عَنْهَا الآفَةُ). قَال: يَبْدُوَ صَلاحُهُ (١٥): حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ (١٦).
(١) قوله: "له" ليس في (ج). (٢) انظر فتح الباري (٤/ ٤٣٣). (٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٤) مسلم (٣/ ١٢٠٨ - ١٢٠٩ رقم ١٥٨٤)، وانظر البخاري (٤/ ٣٧٩ رقم ٢١٧٦). (٥) أي البخاري (٤/ ٤٣٢ رقم ٢٢٤٧). (٦) الورق: الفضة، والمراد هنا بيعها بالذهب. (٧) "نساءً": أي تأخيرًا. (٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٩) "في (أ): "يزهى"، والإزهاء في الثمر: أن يحمر أو يصفر. (١٠) قوله: "بيع" ليس في (أ). (١١) "يبيض" أي: يشتد حبه، وهو بدو صلاحه. (١٢) ويأمن العاهة": هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر فتفسده. (١٣) مسلم (٣/ ١١٦٥ - ١١٦٦ رقم ١٥٣٥)، وانظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (١٤) في (ج): "الثمر". (١٥) في (ج): "صلاحها" وكتب فوقها "خ"، ثم كتب "حه" وفوقها "خ" أي "صلاحه". (١٦) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.