٢٥٥٧ - (٣) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا قَال (٨): قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (كُلُّ بَيِّعَينِ لا بَيعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلا بَيعُ الْخِيَارِ)(٩).
٢٥٥٨ - (٤) وعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيعِهِمَا)(١٠). زاد البخاري: وَقَال هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ
(١) مسلم (٣/ ١١٦٣ رقم ١٥٣١)، البُخاريّ (٤/ ٣٢٦ رقم ٢١٠٧)، وانظر (٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٦). (٢) قوله: "الآخر" ليس في (ج). (٣) انظر الحديث الذي قبله. (٤) في (ج): "ما لم يتفرقا عن خيار". (٥) في (أ): "على الخيار". (٦) في (أ): "على". (٧) "هنية" أي: زمنًا يسيرًا. (٨) قوله: "قال" ليس في (أ). (٩) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (١٠) مسلم (٣/ ١١٦٤ رقم ١٥٣٢)، البُخاريّ (٤/ ٣٠٩ رقم ٢٠٧٩)، وانظر (٢٠٨٢، ٢١٠٨، ٢١١٠، ٢١١٤).