٢٤٩٨ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَمْلُوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ فيعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَال يَضْمَنُ (١). وفي لفظ آخر: (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا (٢) لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ). وفي لفظ آخر: (إِن لَمْ يَكُن لَهُ مَال قُوِّمَ عَلَيهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ). أو في رواية: "قِيمَةَ عَدْلٍ"] (٣).
٢٤٩٩ - (٣) وعَنْ عَائِشَةَ؛ أنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْترِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَال أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - فَقَال: (لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) (٤).
٢٥٠٠ - (٤) وعنْها؛ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيئًا، فَقَالتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيلثِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - فَقَال لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَال رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: (مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ
(١) مسلم (٢/ ١١٤٠ رقم ١٥٠٢)، البُخاريّ (٥/ ١٣٢ رقم ٢٤٩٢)، وانظر (٢٥٠٤، ٢٥٢٦، ٢٥٢٧).(٢) الشقص: النصيب قليلًا كان أو كثيرًا.(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ).(٤) مسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤)، البُخاريّ (١/ ٥٥٠ رقم ٤٥٦)، وانظر (١٤٩٣، ٢١٥٥، ٢١٦٨، ٢٥٣٦، ٢٥٦٠، ٢٥٦١، ٢٥٦٣، ٢٥٦٤، ٢٥٦٥، ٢٥٧٨، ٢٧١٧، ٢٧٢٦، ٢٧٢٩، ٢٧٣٥، ٥٠٩٧، ٥٢٧٩، ٥٢٨٤، ٥٤٣٠، ٦٧١٧، ٦٧٥١، ٦٧٥٤، ٦٧٥٨، ٦٧٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute