٢٤٧٤ - (٢) وعَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيرَةَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَينِ. وَقَال أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ (٤)، فَجَعَلا يَتنَازَعَانِ فِي ذَلِكَ. فَقَال أبو هُرَيرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالتْ: إِنَّ سُبَيعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (٥). في بعض طرق البخاري: أنها وضَعَت بَعد وَفَاة زَوجهَا بِأَربَعِين لَيلَةً، ولم يذكُر قَولَ
(١) "فلم تنشب": أي لم تمكث. (٢) في (أ): "التزويج". (٣) مسلم (٢/ ١١٢٢ رقم ١٤٨٤)، البُخاريّ (٧/ ٣١٠ رقم ٣٩٩١)، وانظر (٥٣١٩). (٤) في (أ): "فدخلت". (٥) مسلم (٢/ ١١٢٢ - ١١٢٣ رقم ١٤٨٥)، البُخاريّ (٨/ ٦٥٣ رقم ٤٩٠٩)، وانظر (٥٣١٨).