٢٤٦٢ - (٧) وعَنْ الشَّعْبِيّ قَال: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بنْتِ قَيسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَيهَا، فَقَالتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، قَالتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ. قَالتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيتِ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ (٢).
٢٤٦٣ - (٨) وعنْ فَاطِمَةَ قَالتْ: طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلاثًا فَأَذِنَ لِي النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَعْتَدَّ في أَهلِي (٢).
٢٤٦٤ - (٩) [وعَنْ فَاطِمَةَ أَيضًا، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا قَال:(لَيسَ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً)(٢).
٢٤٦٥ - (١٠) وعَنْهَا قَالتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَة، فَأَتَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال:(انْتَقِلِي إِلَى بَيتِ ابْنِ عَمّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ])(٣)(٢).
٢٤٦٦ - (١١) وعنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَال: كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكنى وَلا نَفَقَةً، ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ، فَقَال: وَيلَكَ (٤) تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا! قَال عُمَرُ: لا نَترُكُ كِتَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَسُنةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ،
(١) ذهب القرطبي في "المفهم" إلى أن لفظة "فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا" وهم من بعض الرواة، لأنها نصت على أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نفقة لك. (٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٤) قوله: "ويلك" ليس في (أ).