عن ابنِ شِهابٍ ورَبيعَةَ وأبِى الزِّنادِ وإِسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ، أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَم يَعقِلْ ما دونَ المُوضِحَةِ، وجَعَلَ ما دونَ المُوضِحَةِ عَفوًا بَينَ المُسلِمينَ (١).
١٦٢٩١ - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكَرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ قال: الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيه عِندَنا أنَّه لَيسَ فيما دونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشِّجاجِ عَقلٌ حَتَّى تَبلُغَ الموضِحَةَ، وإِنَّما العَقلُ في الموضِحَةِ فما فوقَها؛ وذَلِكَ أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- انتَهَى إلَى الموضِحَةِ في كِتابِه لِعَمرِو بنِ حَزمٍ فجَعَلَ فيها خَمسًا مِنَ الإبِلِ (٢).
١٦٢٩٢ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن حُصَينٍ قال: قال عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ: ما دونَ الموضِحَةِ خُدوشٌ فيها صُلحٌ (٣).
ورَوَى ابنُ عُلاثَةَ عن إبراهيمَ بنِ أبي عَبلَةَ، أن مُعاذًا وعُمَرَ -رضي الله عنهما- جَعَلا فيما دونِ الموضِحَةِ أجرَ الطَّبيبِ (٤).
وفِي حَديثِ ابنِ غَنمٍ عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- مَرفوعًا:"وفِي الموضِحَةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وكُلُّ شَئٍ كان دونَ ذَلِكَ فعَلَى قَدرِهِ".
(١) ابن وهب (٥١٨). (٢) مالك في الموطأ برواية ابن بكير (١٥/ ٥ و- مخطوط)، وبرواية الليثي ٢/ ٨٥٩. (٣) غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٧٧. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٢٤٢).