أزواجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أن يُدخِلنَ عَلَيهِنَّ (١) أحَدًا بتِلكَ الرَّضاعَةِ، وقُلنَ لِعائشَةَ: واللَّهِ ما نَرَى هذا إلَّا رُخصَةً أرخَصها رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لِسالِمٍ خاصَّةً، فما هو بداخِلٍ عَلَينا أحَدٌ بهَذِه الرَّضاعَةِ ولا رائِينا (٢). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" هَكَذا (٣).
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وإِذا كان هَذا لِسالِمٍ خاصَّةً فالخاصُّ لا يَكونُ إلَّا مُخْرَجًا مِن حُكمِ العامِّ، ولا يَجوزُ إلَّا أن يَكونَ رَضاعُ الكَبيرِ لا يُحَرِّمُ (٤).
(١) ليس في: ص ٨. (٢) أخرجه النسائى (٣٣٢٥) عن عبد الملك بن شعيب به. وأحمد (٢٦٦٦٠) من طريق الليث به. وابن ماجه (١٩٤٧) من طريق عقيل به. (٣) مسلم (١٤٥٤). (٤) الأم ٥/ ٢٨. (٥) في الأصل: "فقالت". (٦) في حاشية الأصل، وصحيح البخاري: "من". (٧) كتب فوقها في الأصل: "كذا".