١٥٥٦٣ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن أبنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- سُئلَ عن المَرأَةِ يُتَوَفَّى عَنها زَوجُها وهِىَ حامِلٌ، فقالَ ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنه-: إذا وضَعَت حَملَها فقَد حَلَّت. فأَخبَرَه رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: لَو ولَدَت وزَوجُها على السَّريرِ لَم يُدفَنْ لَحَلَّت (٣).
(١) بعده في س، م: "بن محمد". وينظر تبصير المنتبه ٤/ ١٣٦٨. وقد تقدم كالمثبت مرارًا، وتقدم أيضًا: "على بن محمد بن أحمد المصرى". وهو صحيح أيضا كما في تهذيب الكمال ٣١/ ٢٣١، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٠٠. (٢) أخرجه النسائى (٣٥٢٢)، وابن جرير في تفسيره ٢٣/ ٤٥٣، والطبرانى (٩٦٤٢) من طريق سعيد بن أبى مريم به. (٣) المصنف في المعرفة (٤٦٤٩)، والشافعى ٥/ ٢٢٤، ومالك ٢/ ٥٨٩.