وقَد رُوِىَ عنه أنَّه على التَّخييرِ، وبِه نَقولُ:
١٥١٦١ - أخبَرَناه أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- في قَولِه:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}: أمَرَ اللهُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- والمُؤمِنينَ إذا حَرَّموا شَيئًا مِمّا أحَل اللهُ أن يُكَفِّروا عن أيمانِهِم بإِطعامِ عَشَرَةِ مَساكينَ أو كِسوَتِهِم أو تَحريرِ رَقَبَةٍ، ولَيسَ يَدخُلُ في ذَلِكَ طَلاقٌ (٣).
١٥١٦٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(١) ليس في: س، ص ٨، م. (٢) الحاكم ٢/ ٤٩٣، ٤٩٤ وصححه، والدارقطنى ٤/ ٤٣. وأخرجه النسائى (٣٤٢٠) من طريق سفيان به. (٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٣/ ٨٦ من طريق عبد الله بن صالح به.