ورَواه أحمدُ بنُ صالِحٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ:"أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها". وكَذَلِكَ رَواه الشّافِعِىُّ عن مُسلِمِ بنِ خالِدٍ وعَبدِ المَجيدِ بنِ عبدِ العَزيزِ عن ابنِ جُرَيجٍ (٢).
١٣٧٣١ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ: المَولَى عِندَ كَثيرٍ مِنَ النّاسِ هو ابنُ العَمِّ خاصَّةً، ولَيسَ هو هَكَذا، ولَكِنَّه الوَلِىُّ، فكُلُّ ولِىٍّ لِلِإنسانِ فهو مَولاه، مِثلُ الأبِ والأخِ وابنِ الأخِ والعَمِّ وابنِ العَمِّ وما وراءَ ذَلِكَ مِنَ العَصَبَةِ كُلِّهِم، ومِنه قَولُه:{وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي}[مريم: ٥]. قال: وممّا يُبَيِّنُ لَكَ أنَّ المَولَى كُلُّ ولِىٍّ، حَديثُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ
(١) الحاكم ٢/ ١٦٩، وعبد الرزاق (١٠٤٧٢)، ومن طريقه أحمد (٢٥٣٢٦). وأخرجه أبو عوانة (٤٠٣٧) من طريق حجاج بن محمد به. (٢) أخرجه الدارقطنى ٣/ ٢٢١ من طريق أحمد بن صالح به.