٣٤٥٧ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدَّثَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ قالا: حدَّثَنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حدَّثَنى أبى، حدَّثَنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدَّثَنا سُفيانُ، عن أبى مالكٍ الأشجَعِىِّ، عن أبى حازِمٍ، عن أبى هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا غِرارَ فى صَلاةٍ ولا تَسليم (١) ". قال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: فيما أُرَى أنَّه أرادَ أن لا تُسَلِّمَ ويُسَلَّمَ عَلَيكَ، وتَغريرُ الرَّجُلِ بصَلاتِه أن يُسَلِّمَ وهو فيها شاكٌّ (٢). كَذا فى كِتابِى.
٣٤٥٨ - وأَخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ. فذكَره بإِسنادِه إلا أنَّه قال:"لا غِرارَ فى صَلاةٍ ولا تَسليم". قالَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: يَعنِى فيما أُرَى ألَّا تُسَلِّمَ ويُسَلَّمَ عَلَيكَ، ويُغَرَّرُ الرِّجُلُ. بصَلاتِه فيَنصَرِفُ وهو فيها شاكٌّ (٣). وهَذا اللَّفظُ أقرَبُ إلى تَفسيرِ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ. قال أبو داودَ: رواه ابنُ فُضَيلٍ، يَعنِى عن أبى مالكٍ على لَفظِ ابنِ مَهدِىٍّ ولَم يَرفَعْه (٤).
٣٤٥٩ - ورواه مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ عن سُفيانَ بإِسنادِه قال: أُراه رَفَعَه قال: "لا غِرارَ فى تَسليمٍ ولا صَلاةٍ": أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى محمدُ
(١) قال العينى: يروى بالفتح، ويروى بالجر، فمن فتحها كان معطوفا على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم فى الصلاة؛ لأن الكلام فى الصلاة بغير كلامها لا يجوز، ومن جرها يكون معطوفا على الصلاة، ويكون المعنى: لا نقص فى صلاة ولا فى تسليم. شرح أبى داود للعينى ٤/ ١٧٤. (٢) الحاكم ١/ ٢٦٤ وصححه ووافقه الذهبى، وأحمد (٩٩٣٦، ٩٩٣٧). (٣) أبو داود (٩٢٨). وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (٨٢١). (٤) أبو داود عقب (٩٢٩).