عبدُ العَزيزِ بن أبي سلمةَ أن رُزَيقَ بنَ حُكَيمٍ كان عامِلًا لِعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ على أيلَةَ، فكَتَبَ إلَيه: إنِّي لَم أجِدِ الشّاهِدَ واليَمينَ إلا بالحِجازِ. فكَتَبَ إلَيه عُمَرُ أن اقضِ به؛ فإِنَّه السُّنَّةُ.
٢٠٧١٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا مَروانُ بنُ مُعاويَةَ الفَزارِيُّ، حدثنا حَفصُ بن مَيمونٍ الثَّقَفِيُّ قال: خاصَمتُ إلَى الشَّعبِيِّ فى موضِحَةٍ، فشَهِد القائسُ (١) أنَّها موضِحَةٌ، فقالَ الشّاجُّ ِلِلشَّعبِيِّ: أتَقبَلُ عليَّ شَهادَةَ رَجُلٍ واحِدٍ؟
قال الشَّعبِيُّ: قَد شَهِدَ القائسُ أنَّها موضِحَة، ويَحلِفُ المَشجوجُ على مِثلِ ذَلِك. قال: فقَضَى الشَّعبِيُّ فيها (٢).
٢٠٧١٤ - قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وذُكِرَ عن هُشَيمٍ عن مُغيرَةَ، أن الشَّعبِيَّ قال: إنَّ أهلَ المَدينَةِ يَقضونَ باليَمينِ مَعَ الشاهِدِ (٣).