نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ لِلرَّجُلِ:"رُدَّ على هذا زِربيَّةَ (١) أُمِّه التي أخَذتَ مِنها". فقالَ: يا نَبِيَّ اللهِ إنَّها خَرَجَت مِن يَدِي. قال: فاختَلَعَ نَبِيُّ الله -صلى الله عليه وسلم- سَيفَ الرَّجُلِ فأعطانيه فقالَ لِرَجُلٍ:"اذهَبْ فزِدْه آصُعًا مِن طَعامٍ". قال: فرّادَنِي آصُعًا مِن شَعيرٍ (٢).
قَولُه: خَضْرَمنا آذانَ النَّعَمِ. يُريدُ: قَطَعْنا أطرافَ آذانِها. وكان ذَلِكَ في الأموالِ عَلامَةً بَينَ مَن أسلَمَ وبَينَ مَن لَم يُسلِمْ. قالَه أبو سُلَيمانَ الخَطّابِيُّ رَحِمَه اللهُ قال: وفي هذا الحديثِ استِعمالُ اليَمينِ مَعَ الشّاهِدِ في غَيرِ الأموالِ، إلا أن إسنادَه لَيسَ بذاكَ. قال: ويَحتَمِلُ أيضًا أن يَكونَ اليَمينُ قَصَدَ بها هاهنا المالَ؛ لأنَّ الإسلامَ يعصِمُ (٣) المالَ كما يَحقِنُ الدَّمَ (٤).
٢٠٦٩٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا إبراهيمُ بن محمدٍ، عن عمرِو بنِ أبي عمرٍو مَولَى المُطَّلِبِ، عن ابنِ المُسَيَّبِ، أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى باليَمينِ مَعَ الشّاهِدِ (٥).
٢٠٦٩٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشَّافعِيُّ، أنبأنا مُسلِمُ بن خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال في الشَّهادَةِ:
(١) في م: "زريبة". (٢) أبو داود (٣٦١٢). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٧٧٥). (٣) في حاشية س، م: "يحقن". (٤) معالم السنن ٤/ ١٧٥. (٥) المصنف في المعرفة (٥٩٢٠)، والشافعي ٦/ ٢٥٥.