وأمّا الَّذِى رُوِّينا فى كِتابِ الصَّلاةِ عن طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ فى قِصَّةِ الأعرابِىِّ أن النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- قال:"أفلَحَ وأبيه إن صَدَقَ"(٣). فيَحتَمِلُ أن يَكونَ هذا القَولُ مِنه قبلَ النَّهىِ، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ جَرَى ذَلِكَ مِنه على عادَةِ الكَلامِ الجارِى على الألسُنِ وهو لا يَقصِدُ به القَسَمَ، كَلَغوِ اليَمينِ المَعفوِّ عنه، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ النَّهيُ إنَّما وقَعَ عنه إذا كان مِنه على وجهِ التَّوقيرِ له
(١) أخرجه أحمد (٥٥٩٣، ٦٠٧٣) من طريق محمد بن جعفر به. والطيالسى (٢٠٠٨)، والطحاوى فى شرح المشكل (٨٣٠) من طريق شعبة به. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٢٧) عن ابن جريج به مطولًا. (٣) تقدم تخريجه فى (٤٥٠٦).