فُلانًا في الجاهِليَّةِ. فهَتَفَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إنَّها لا تَجنِى نَفسٌ على أُخرَى"(١).
١٧٧٥٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عمرِو بنِ أوسٍ قال: كان الرَّجُلُ يُؤخَذُ بذَنبِ غَيرِه حَتَّى جاءَ إبراهيمُ عَلَيه السَّلامُ، فقالَ اللَّهُ تَعالَى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [النجم: ٣٧، ٣٨]. قال الشّافِعِىُّ: والَّذِى سَمِعتُ - واللَّهُ أعلمُ - في قَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ:{أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ألَّا يُؤخَذَ أحَدٌ بذَنبِ غَيرِه؛ لأنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ جَزَى العِبادَ على أعمالِ أنفُسِهِم (٢)، وكَذَلِكَ أموالُهم لا يَجنِى أحَدٌ على أحَدٍ في مالٍ إلا حَيثُ خَصَّ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ جِنايَةَ الخَطإِ مِنَ الحُرِّ مِنَ الآدَميِّينَ على عاقِلَتِهِ (٣).
تم بحمدِ اللَّهِ ومَنِّه الجزءُ السابعَ عشرَ
ويتلوه الجزءُ الثامنَ عشرَ
وأوله: كتابُ السِّيرِ
(١) يعقوب بن سفيان ٣/ ٨٦. وأخرجه النسائي (٤٨٤٨، ٤٨٤٩) من طريق سفيان به. وينظر ما تقدم في (١٥٩٩٨). (٢) بعده فى ص ٨: "وعاقبهم عليها". (٣) المصنف في الصغرى (٣٥١١)، والمعرفة (٥٢٩٩)، والشافعي ٧/ ٩٥. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢٥١ من طريق سفيان بن عيينة به.