للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدا بيد.

قوله: (وقطنية) وهي بضم القاف وكسرها وتخفيف الياء وتشديدها.

قوله: (ومنها كرسنة، وهي أجناس) أي ومن القطنية كرسنة وهو حب الجلجلان الصغير، والقطنية من قطن إذا أقام بالمكان، لأن الغالب في القطنية لا يرغب في أكلها، وإنما تعمل في الديار، ولا خلاف أن القطنية في البيوع أجناس يجوز التفاضل فيها يدا بيد وهو قول مالك المرجوع عنه.

قوله: (وتمر، وزبيب) أي والتمر والزبيب من الأطعمة الربوية.

قوله: (ولحم طير، وهو جنس، ولو اختلفت مرقته) أي ولحم الطير كلها جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل إنسيها ووحشيها، طير الماء وغيره، والنعامة من الطير، واللحم بسكون الحاء وفتحها واطرد ذلك في عين كل ثلاثي، وعينه حرف الحاء، ولحم الطير كله جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل، ولو كان مرقه مختلفا، كما إذا طبخ أحدهما بخل والآخر بعسل، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه جنسا واحدا وأحرى إذ اتفق المرق.

قوله: (كدواب الماء) تشبيه لإفادة الحكم أي كما أن دواب الماء كلها جنس واحد وإن كان إنسان الماء.

قوله: (وذوات الأربع، وإن وحشيا) أي ولحوم ذوات الأربع جنس واحد إنسيها ووحشيها.

قوله: (والجراد. وفي ربويته خلاف) معطوف على كحب زاده عبد الوهاب صنفا رابعا، وفي كونه ربويا وعدم كونه ربويا خلاف.

المازري: ليس بربوي فيجوز فيه التفاضل.

قوله: (وفي جنسية المطبوخ من جنسين) أي وفي كون المطبوخ من جنسين جنسا واحدا كلحم الطير ولحوم ذوات الأربع وعدم جنسيته (قولان)، قيل: لأن الطبخ يصيره جنسا واحدا، وقيل: لا.

قوله: (والمرق والعظم، والجلد كهو) أي والمرق والعظم والجلد من هذه الأصناف الثلاث كاللحم سواء بيع منفردا أو بيع مع اللحم، سواء المرق له عين قائمة أم لا.

قوله: (ويستثنى قشر بيض النعام) أي فإذا بيع بيض النعام ببيض النعام أو غيره فإنه يستثني قشره لأنه سلعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>