قال (١): وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، أنهم لم يروا (٢) الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري، وأهل [٣٠٩ ب] الكوفة.
[الفرع السادس: في أحاديث متفرقة]
(الفرع السادس) من فروع الباب الخامس
في أحاديث متفرقة
(في أحاديث متفرقة) وذكر حديثين
الأول: حديث (ابن مسعود):
١ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:"كُنَّا لاَ نَتَوَضّأَ مِنْ مَوْطىءِ، وَلاَ نَكُفُّ شَعْراً وَلاَ ثوْباً". أخرجه أبو داود (٣). [صحيح]
"الموطىء" ما يوطأ في الطريق من الأذى (٤).
"كنا لا نتوضأ من مَوْطِئّ" بفتح الميم وسكون الواو، وكسر الطاء، وتشديد المثناة التحتية، ويأتي تفسيره للمصنف.
"ولا نكف شعراً ولا ثوباً".
قوله:"أخرجه أبو داود".
قلت: موقوفاً على ابن مسعود.
(١) الترمذي في "السنن" (١/ ١٢٥). (٢) انظر: "المغني" (١/ ٢٥٠)، "التمهيد" (٣/ ٣٤٨)، "الأوسط" (١/ ١٣٨ - ١٣٩). (٣) في "السنن" رقم (٢٠٤) وأخرجه ابن ماجه رقم (١٠٤١) وهو حديث صحيح. (٤) قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٧/ ٢٢٨) أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء من الأذى الذي يصيب أرجلهم، ولا كانوا يغسلونها منه.