ثم (١) ساق كلامه الزهري بسنده إليه، قال: إنما كره [٢٩٢ ب] المنديل بعد الوضوء؛ لأن الوضوء يوزن. انتهى.
[التاسعة: الدعاء والتسمية]
(التاسعة) من السنن
الدعاء والتسمية
(الدُّعَاءُ وَالتّسْمِيَة)
الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):
١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ". أخرجه أبو داود (٢). [حسن لغيره]
(١) أي: الترمذي في "السنن" (١/ ٧٦). (٢) في "السنن" رقم (١٠١). وأخرجه أحمد (٢/ ٤١٨)، وابن ماجه رقم (٣٩٩)، والترمذي في "العلل الكبير" حيث قال: "فسألت الترمذي عن هذا الحديث فقال: محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة مدني لا يُعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماعٌ من أبي هريرة. قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد. والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٤٦) وقال: صحيح الإسناد, فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون, واسم أبي سلمة: دينار. ولم يوافقه الذهبي بل قال: صوابه ثنا يعقوب بن مسلمة لليثي عن أبيه عن أبي هريرة وإسناده فيه لين. قلت: وهم الحاكم بقوله يعقوب بن أبي سلمة الماجشون, الصواب: الليثي. انظر: "التقريب" (٢/ ٣٧٥)، و"الميزان" (٤/ ٤٥٢).