"في أخرى: فتقصه" بالمثناة الفوقية مفتوحة, والقاف وصاد مهملة، في النهاية (١): فتقصه بريقها، أي: فتقص موضعة من الثوب بأسنانها و"بريقها"، لتذهب أثره كأنه من القص القطع أو تتبع الأثر، يقال قصّ الأثر، واقتصَّه أن أتتبعه. انتهى. والمصنف قد فسّره بالفرك.
قوله:"وفي أخرى للبخاري: قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقرص الدم" بالقاف والصاد المهملة، إلاّ أنه في لفظ البخاري (٢): "تقترص".
قال ابن حجر (٣): بوزن تفتعل، أي: تغسله بأطراف أصابعها.
"من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح سائره (٤) " فيه دليل على جواز ترك النجاسة في الثوب، عند عدم الحاجة إلى تطهيره.
[الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان]
(الفصل الرابع) من فصول الباب الثاني في إزالة النجاسة
في الكلب وغيره من الحيوان
(في حكم الكلب وغيره من الحيوان)
الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):
١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ". أخرجه الستة (٥)، واللفظ لمسلم. [صحيح]
(١) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٤٦٢). (٢) في صحيحه رقم (٣٠٨)، وقد تقدم، وفيه كما قال الشارح. (٣) في "فتح الباري" (١/ ٤١٠). (٤) قاله الحافظ في "الفتح" (١/ ٤١١). (٥) أخرجه البخاري رقم (١٧٢)، ومسلم رقم (٨٩/ ٢٧٩)، وأبو داود رقم (٧٧، ٧٢، ٧٣)، والترمذي رقم (٩١)، والنسائي (٣٣٥)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٣٤)، وهو حديث صحيح.