قوله:"إلا أن يأخذ عليها" قال النووي (١): هذا استثناء منقطع وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط، لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام قال: اذهبي فقد بايعتك.
وهذا الحديث فيه من الأحكام ما في غيره، وأفاد عدم مصافحة النساء.
الفصل الثالث: في أحكام متفرقة (٢)
الفصل الثالث من فصول أحكام الإيمان والإسلام: في أحكام متفرقة عدَّ فيه المصنف أربعة أحاديث .. خمسة أحاديث.