و"الإيلاء" بكسر الهمزة اليمين، آلى إذا حلف، وله في الفقه أحكام تخصه، وقد تسمى عندهم إيلاءً دونها، قاله ابن الأثير (١).
وقال الترمذي في السنن (٢): والإيلاءُ أَنْ يحْلِفَ الرَّجُلُ ألا يَقْرَبَ امرأتَهُ أربعةَ أشهُرٍ.
١٠٩/ ١ - عَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -[١١٦/ ب] صُرِعَ مِن فَرَس فَجُحِشَ شِقُّهُ أو كَتْفَه، وآلى مِنْ نِسَائه شهراً فجلس في مَشْرَبه له درجُها من جِذِوعٍ، فأتاه أصْحَابه يعودونه فصلَّى بِهِم جَالِساً وهم قِيام، فَلَمَّا سلم قال:"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ, فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وإِذَا صَلَّى قَاعِداً فصلوا قعوداً، ولا تركعوا حتى يركعَ، ولا ترفعوا حتى يَرْفَع، قال: ونزل التسع وعشرين". فقالوا: يا رسول الله! إنك آليت شهراً. فقال:"إن الشهرَ تسعٌ وعشرونَ". أخرجه البخاري (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥).
وفي أخرى للشيخين (٦) عن أم سلمة: إن الشهرَ يكون تسعا وعشرين.
وفي أخرى لمسلم (٧) عن جابر: "ثم طبَّق يديه ثلاثاً مرتين، بأصابع يديه كلَّها ومرةً بتسع منها". [صحيح]
(١) في "جامع الأصول" (١/ ٣٥٣). (٢) في "سنن الترمذي" بإثر الحديث (١٢٠١). (٣) في "صحيحه" رقم (١٩١١) و (٥٢٠١) و (٥٢٨٩) و (٦٦٨٤). (٤) في "سننه" رقم (٦٩٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٥) في "سننه" رقم (٣٤٥٦). (٦) البخاري رقم (١٩١٠) و (٥٢٠٢) ومسلم رقم (٢٥/ ١٠٨٥). (٧) في "صحيحه" رقم (٢٣/ ١٠٨٤).