الظاهر أنَّ مراد ابن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهي عنه، ولا ندب (٤) لعينه، بل له حكم الشهور، ولم يثبت (٥) في صوم رجب نهى، ولا ندب لعينه، لكن أصل الصوم مندوب إليه.
قلت: إلاَّ أنَّه من الأشهر الحرم، وقد ثبت الحث على صومها، فصومه مندوب لذلك.
قوله:"أخرجه الشيخان وأبو داود".
[شعبان]
أي: صومه.
الأول: حديث عائشة:
١ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ. وَمَا رَأَيْتُهُ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْر أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ".
(١) البخاري في صحيحه رقم (١٩٧١)، ومسلم رقم (١١٥٧). (٢) في السنن رقم (٢٤٣٠)، وهو حديث صحيح. (٣) سقط من (أ. ب). (٤) انظر "فتح الباري" (٤/ ٢١٦). (٥) وهو كما قال الشارح.