عبارة ابن الأثير (١): [الأيام التي يكره صومها، وعدها العيدين، وأيام التشريق ويوم الشك](٢).
الحديث الأول: عن أبي سعيد:
١ - عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَومِ النَّحْرِ". أخرجه الخمسة (٣) إلا النسائي، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]
قوله:"لا يصلح الصيام في يومين". وإذا لم يصلح فلا يحل؛ لأنَّ الصالح شرعاً هو المأذون [٣٩ ب] فيه لا المنهي عنه، وعدم الصلاحية تستلزم النهي وبيَّنهما بقوله:"يوم الفطر" قد صار كالعلم لأول يوم من شوال، كما أنَّ يوم النحر للعاشر من ذي الحجة، ويأتي بيان وجه عدم الصلاحية.
قوله:"أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي وهذا لفظ مسلم".
الثاني: حديث عقبة بن عامر:
٢ - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَوْمُ عَرَفَةَ, وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".
(١) في "الجامع" (٦/ ٣٤٣). (٢) كذا في "المخطوط" (أ. ب) والذي في "الجامع" في الأيام التي يحرم صومها: وهي نوعان. النوع الأول: في أيام العيد والتشريق، وقال في "الجامع" (٦/ ٣٥٠). النوع الثاني: في يوم الشك. (٣) أخرجه البخاري رقم (١٩٩١، ١٩٩٥)، ومسلم رقم (١٤١/ ٨٢٧)، وأبو داود رقم (٢٤١٧)، والترمذي رقم (٧٧٢)، وهو حديث صحيح.