قوله:"ثمانية عشر فصلاً" وهكذا في "الجامع"(١) لابن الأثير.
الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ
الأول:
١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدُ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا". أخرجه الترمذي (٢). [صحيح]
قوله: حديث "أبي هريرة: لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها" هذا من عظم حقه عليها، ولكن السجود لا يجوز لأحد من العباد، فيجب عليها طاعته فيما عدا السجود.
قوله:"أخرجه الترمذي".
(١) (٦/ ٤٩٤). (٢) في "السنن" رقم (١١٥٩) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن حبان رقم (١٢٩١ - موارد)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٩١) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به، وزادوا إلا الترمذي لما عظم الله من حقه عليها، وإسناده حسن. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٧١ - ١٧٢)، والبزار في "مسنده" رقم (١٤٦٦ - كشف). من طريق سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه, ورده الذهبي بقوله: بل سليمان هو اليمامي ضعفوه. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٠٧): (رواه البزار وفيه: سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف). وهو حديث صحيح. والله أعلم.