"حيث يبلغ الوضوء" ظاهره أنها تحلى الأرجل لأجل التحجيل، وظاهر الحديث أنهم يحلون، وإن لم يفعلوا الغرة والتحجيل.
وقد قالت طائفة من المالكية (١): لا يستحب الزيادة على الكعب، ولا المرفق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم"(٢)، وقد (٣) رُدَّ ما قالته هذه الطائفة بأن رواية مسلم مصرحة في الاستحباب، فلا تعارض بالاحتمال.
وقولهم: أنه اتفق (٤) العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة باطل، فإنه مذهب ابن عمر، وقال به من السلف جماعة وقال به: أكثر الشافعية (٥) والحنفية (٦).
[السابعة: في مقدار الماء]
(السابعة) من التسع السنن
في مقدار الماء
(في مقدار الماء) الذي يتوضأ به أو يكون منه
(١) انظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (١/ ١٤٢ - ١٤٣). (٢) تقدم تخريجه. (٣) قاله الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٣٦). (٤) قاله الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٣٦). (٥) "البيان" للعمراني (١/ ١٣٠ - ١٣٢). (٦) "البناية في شرح الهداية" (١/ ١٠٠ - ١٠٩).