في "التعريفات"(١): الحضانة لغة: تربية الولد، وشرعاً: معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل، وعلى تربيته وتعهده. انتهى.
وهي بفتح الحاء فعل الحاضنة وهي المربية للطفل.
١ - عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَتْ امْرَأةً النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِيِ لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَباهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" أخرجه أبو داود (٢). [حسن].
قوله:"في حديث عمرو بن شعيب أن امرأة" إلى قوله: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
قال ابن القيم (٣): هذا حديث احتاج الناس إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدًّا [](٤) من الاحتجاج به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.
(١) قاله المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٢٨٢ - ٢٨٣). وانظر "التعريفات" للجرجاني (ص ٩٣). (٢) في "السنن" (٢٢٧٦). وأخرجه أحمد (٢/ ١٨٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٤ - ٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٧)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وخلاصة القول: أن الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٣) في "زاد المعاد" (٥/ ٣٨٩). (٤) في (ب) زيادة هنا، وهي غير موجودة في نص ابن القيم.