٢ - وللترمذي (١) قال: كَانَ ابن عُمَرُ - رضي الله عنهما - يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ فِي الحجِّ ويقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنّةَ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -؟ [صحيح].
قوله:"زاد النسائي: أنه لم يشترط هذه الزيادة" هي دليل ابن عمر في إنكاره الاشتراط، ولا يخفى أنه دليل غير ناهض؛ لأنه تثبت "السنة" بقوله - صلى الله عليه وسلم - كما تثبت بفعله، ويريد ابن عمر أنه لو كان سنة لاشترطه - صلى الله عليه وسلم -، وزيادة النسائي دالة أنه أخرج حديث ابن عمر (٣) فلا وجه للاقتصار على الترمذي في إخراجه له.
[الفصل الخامس: في حمل السلاح في الحرم]
١ - عن ابن جُريج قال: أصَابَ ابْنِ عُمَرَ سِنَانُ رمحٍ في أخْمَص قَدَمِهِ بِمِنًى فجاء الحَجّاجُ يعودُه. فقال: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي. قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ
(١) في "السنن" رقم (٩٤٢). (٢) في "السنن" رقم (٢٧٦٩، ٢٧٧٠). (٣) وأخرج البخاري رقم (١٨١٠)، والنسائي رقم (٢٧٦٩)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٣٦١) عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: أليس حسبكم سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ إن حبس أحُدكم عن الحجّ طاف بالبيت وبالصفا والمروة, ثمَّ حلَّ من كل شيء حتى يحجَّ عامًا قابلاً، فيهدي أو يصوم إنْ لم يجد هَدْيًا.