(الفصل الأول: في البول والغائط) وهو كناية (١) عن خارج دبر الإنسان، (وما يتعلق بهما) من الأحكام الشرعية.
الأول:
١ - عن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
وفي رواية:"فَرَّشَهُ". أخرجه الستة (٢)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]
"النَّضْحُ"(٣): رش الماء على الشيء، ولا يبلغ الغسل.
حديث (أم قيس بنت محصن) بكسر الميم، وسكون الحاء المهملة فصاد مهملة مفتوحة فنون، واسم أم قيس يقال إنَّ اسمها: آمنة, وهي أخت عكاشة، صحابية لها أحاديث كذا في "التقريب"(٤) وفي "فتح الباري"(٥) أم قيس بنت محصن اسمها.
كما قال ابن عبد البر (٦): جذامة بالجيم، والذال المعجمة.
(١) سيأتي توضيحه. (٢) أخرجه البخاري رقم (٢٢٣)، ومسلم رقم (٢٨٧)، وأبو داود رقم (٣٧٤)، والترمذي رقم (٧١)، والنسائي (١/ ١٥٧)، وابن ماجه رقم (٥٢٤)، وأخرجه أحمد (٦/ ٣٥٥). وهو حديث صحيح (٣) "القاموس المحيط" (ص ٣١٣)، "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٧٥٤). (٤) (٢/ ٦٢٣ رقم ٧٠). (٥) (١/ ٣٢٦). (٦) في "الاستيعاب" رقم (٣٢٤٤).