قوله:"واختناثها أن يقلب رأسها" إلى آخره. قال ابن الأثير (١): أن يشرب من أفواهها، وفي رواية:"واختناثها" إلخ يريد [رواية](٢).
قوله:"أخرجه الخمسة إلا النسائي" أقول: في "الجامع"(٣) ساق الحديث عن أبي سعيد كما ساقه المصنف، إلا أنه قال: أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وقال: أخرجه البخاري ومسلم، وجعل قوله:"واختناثها" إلى آخره في رواية لهما فقط [٢٧٥ ب] غير مرفوع إلا أن يثبت أن الرواية [فهي مغير صيغة](٤).
[وأبو داود والترمذي، إلا أن الترمذي أخرجه عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد روايةً أنه نهى عن اختناث الأسقية، وأخرجه أبو داود إلى قوله:"الأسقية" انتهى كلامه.
فعرفت أن تفسير الاختناث إنما هو في رواية للشيخين وعرفت أن حديث الترمذي] (٥).
[الفصل الثالث: في التنفس عند الشرب]
١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ البَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاَثَ، وَسَمُّوا الله تَعَالَى إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا الله إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ". أخرجه الترمذي (٦). [ضعيف]
(١) في "جامع الأصول" (٥/ ٧٧). (٢) زيادة من (أ). (٣) (٥/ ٧٧). (٤) سقطت من (ب). (٥) كذا في المخطوط غير واضحة المعنى. (٦) في "السنن" رقم (١٨٨٥)، وهو حديث ضعيف.