قال عليه ابن حجر (١): غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنَّه هل يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم لا؟.
الثاني:
٢ - وعن حميد بن عبد الرحمن: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهما -: كَانَا يُصَلِّيَانِ المَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الأَسْوَدِ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. أخرجه مالك (٢). [موقوف ضعيف]
حديث "حميد بن عبد الرحمن (٣) " هو أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو إبراهيم حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني، من كبار التابعين، سمع عثمان، وأبا هريرة، وغيرهما.
قوله:"إنَّ عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان). الذي في الهدي النبوي (٤): "أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يفطر قبل أنْ يصلي" لم يذكر عنه غير ذلك، وكأنَّه ما عرف هذان الصحابيان ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم - لأنَّه إذا دخل الليل كان وقتاً لتعجيل الإفطار، وإلاَّ لم تصح الصلاة.
قوله: "أخرجه مالك".
[تعجيل الفطر]
جعل ابن الأثير (٥) هذا نوعاً ثانياً، والأول نوعاً أولاً.
الأول: حديث سهل بن سعد:
(١) في "الفتح" (٤/ ١٩٦). (٢) في "الموطأ" (١/ ٢٨٩ رقم ٨) وهو أثر موقوف ضعيف. (٣) انظر: "التقريب" (١/ ٢٠٣ رقم ٦٠٣). (٤) في "زاد المعاد" (٢/ ٤٨). (٥) في "الجامع" (٦/ ٣٧٤).