قلت: ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام. والقول الأول أصح (١) انتهى.
[الباب الرابع: في الربا]
وفيه فصلان
قال النووي (٢): مقصور، وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله.
قال أهل اللغة: والرما بالميم، والمد هو الربا، وكذلك الربية بضم الراء، والتخفيف لغة في الربا، وأصل الربا الزيادة يقال: ربا الشيء، يربوا إذا زاد، وأربى الرجل وأرمى عامل بالربا، انتهى.
[الفصل الأول: في ذمه]
٢٩٦/ ١ - عَنْ ابْن مَسْعُود - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ. أخرجه مسلم (٣)، وأبو داود (٤)، والترمذي (٥)، وزاد الأخيران: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. [صحيح].
(١) انظر "نيل الأوطار" (١٠/ ٧٦ - ٧٩) بتحقيقي. (٢) في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ٨, ٨ - ٩). (٣) في صحيحه رقم (١٥٩٧) دون قوله: "وشاهده وكاتبه". (٤) في سننه رقم (٣٣٣٣). (٥) في سننه رقم (١٢٠٦) وقال: حسن صحيح دون قوله: "وشاهده وكاتبه". قلت: وأخرجه النسائي رقم (٣٤١٦) و (٥١٠٢) دون قوله: "وشاهده" وابن ماجه رقم (٢٢٧٧). وهو حديث صحيح.