هو بفتحتين: السلف وزناً، ومعنى. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس. والسلم شرعاً بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب.
ذكر المصنف [فيه](٢) ثمانية أحاديث:
الأول: عن ابن عباس:
٣٤٤/ ١ - عن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، فَقَالَ لَهُم:"مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". أخرجه الخمسة (٣). [صحيح].
وفي أخرى للبخاري (٤) وأبي داود (٥) نحوه وقال: السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ.
(١) في المخطوط (ب): الرابع. (٢) زيادة من المخطوط (أ). (٣) البخاري رقم (٢٢٣٩) ومسلم رقم (١٢٧/ ١٦٠٤) وأبو داود رقم (٣٤٦٣) والترمذي رقم (١٣١١) والنسائي رقم (٤٦١٦). قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٢١٧، ٢٢٢، ٢٨٢، ٣٥٨) وابن ماجه رقم (٢٢٨٠) والدارمي (٢/ ٢٦٠) وابن الجارود رقم (٦١٤، ٦١٥) والحميدي (١/ ٢٣٧ رقم ٥١٠) والبغوي في شرح السنة (٨/ ١٧٣) والشافعي في الرسالة (ص ٣٣٧ - ٣٣٨)، وفي المسند (رقم ٥٥٧ - ترتيب) وهو حديث صحيح. (٤) في صحيحه رقم (٢٢٤٠). (٥) في سننه رقم (٣٤٦٣).